السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

90

الصوم ( مسائل وردود )

الكفارة أيضاً ، نعم إذا كان غيم فلا قضاء ولا كفارة ، وأما العلّة التي تكون في السماء غير الغيم ففي إلحاقها بالغيم في ذلك إشكال ، والأحوط وجوباً عدمه . و - إدخال الماء إلى الفم بمضمضة وغيرها ، فيسبق ويدخل الجوف ، فإنه يوجب القضاء دون الكفّارة ، وإن نسي فابتلعه فلا قضاء . وكذا إذا كان في مضمضة وضوء الفريضة ، والتعدّي إلى النافلة مشكل . ز - سبق المني بالملاعبة ونحوها إذا لم يكن قاصداً ولا من عادته الخروج ولكن كان يحتمل ذلك احتمالًا معتداً به ، وأما إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الخروج فسبقه المني اتفاقاً فالظاهر عدم وجوب القضاء أيضاً . ح - الإفطار عن اكراه ، وكذلك كل إفطار عمدي مع الاعتقاد جهلًا بجوازه على الأحوط . س 137 : هل يجوز للصائم الإفطار إذا شكّ في دخول الليل ؟ الجواب : لا يجوز ، وإذا أفطر أثِمَ وكان عليه القضاء والكفّارة ، إلا أن يتبين أن إفطاره كان بعد دخول الليل ، وأما إذا قامت